للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعةً وعشرين.

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأُجرةٍ، وعلى جواز الشرب من ماء السِّقاء بعوضٍ مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام.

وقد يختلف العلماء في بعض مسائل الغرر ويكون اختلافهم مبنياً على اختلافهم في هذا الغرر هل هو يسير لا يؤثر أم أنه يؤثر١. ومن أمثلة ذلك: بيع المغيبات في الأرض كالجزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك. فقد اختلف العلماء في حكم بيعها بناءً على الغرر الموجود فيها، هل هو غرر حقير أم لا٢؟ وقد رجح ابن القيم القول بجواز بيعها٣، وهو مذهب المالكية٤.


١ المجموع (٩/٢٤٦-٢٤٧) .
٢ شرح صحيح مسلم (١٠/١٥٧) .
٣ زاد المعاد (٥/٨٢٠-٨٢١) .
٤ المعونة (٢/١٠٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>