للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

أما الخمر فسوف يأتي الكلام فيه في الفصل الآتي - إن شاء الله تعالى -.

وأما الميتة: فهي ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة؛ إما في الفاعل أو في المفعول، فما ذبح للصنم، أو في حال الإحرام، أو لم يقطع منه الحلقوم ميته، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل، ويستثنى من الميتة للحل ما فيه نص١؛ وهو الجراد والحوت.

وهذا التعريف فيما كان مفتقرًا إلى ذكاة، وأما ما ليس كذلك؛ كالصيد فهو حلال ولو لم يذكى.

وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة٢؛ من لحم وشحم وعصب، وأما الجلد فإنه إذا دبغ يباح بيعه؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: " هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها"٣.

وهذا الحديث ليس فيه ذكر الدباغ، إلا أن هناك أدلة أخرى تقيده بالدباغ؛ كحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ٤.


١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/٥٨٤) .
٢ الإجماع (ص ١٠١) .
٣ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/ رقم ٢٢٢١) ، كتاب الذبائح (٩/ رقم ٥٥٣١) ] ، وصحيح مسلم [كتاب الحيض (١/٢٧٧) ] .
٤ صحيح مسلم [كتاب الحيض (١/٢٧٧) ] . موطأ مالك [كتاب الصيد (٢/٣٩) ] . سنن أبي داود [كتاب اللباس (٤/٣٦٧) ] . جامع الترمذي [كتاب اللباس (٤/٢٢١) ] . سنن النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٣) ] . سنن ابن ماجه [كتاب اللباس
(٢/١١٩٣) ] . ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه: " أيما إهاب دبغ فقد طهر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>