للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع جلد الميتة حتى قبل الدباغ١، ودليل الزهري هو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بشاة ميتة ..." الحديث. فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به.

إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق، يقيده حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

ومذهب مالك في المشهور عنه٢، وأحمد في رواية٣ المنع من بيع جلود الميتة حتى لو دبغت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ٤، والجلد من الميتة فهو نجس.

ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة طهارة كاملة، وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة فقط٥.

واستدل أحمد بحديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"٦.


١ التمهيد (٤/١٥٦) .
٢ الخرشي على مختصر سيدي خليل (١/٨٩) .
٣ الإنصاف (١/٨٩) ، زاد المعاد (٥/٧٥٨) .
٤ سورة المائدة، الآية (٣) .
٥ المنتقى (٣/١٣٤) .
٦ أخرجه أبو داود [كتاب اللباس (٤/٣٧٠-٣٧١) ] ، واللفظ له. والترمذي [كتاب اللباس (٤/٢٢٢) ] . والنسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٥) ] . وابن ماجه [كتاب اللباس (٢/١١٩٤) ] . والطيالسي (١٢٩٣) . وأحمد (٤/٣١٠-٣١١) . والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤٦٨) . والطبراني في الصغير (١/٢٢١-٢٢٢) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>