للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلِّبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، كلهم من طرقٍ عنه به.

وعند أبي داود ونحوه النسائي: "المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسّه وجب البيع".

وقد رجّح الحافظ ابن حجر أن يكون تفسير المنابذة والملامسة من أبي سعيد رضي الله عنه٧.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الصلاة (١/رقم ٤٦٧) ، كتاب الصوم (٤/ رقم ١٩٩١) ، كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٤،٢١٤٧) ، كتاب اللباس (١٠/رقم ٥٨٢٠،٥٨٢٢) ، كتاب الاستئذان (١١/رقم ٦٢٨٤) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٢) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٧٣-٦٧٤) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٠-٢٦١) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٣) ] .
٦ المسند (٣/٦،٦٦،٩٥) .
٧ فتح الباري (٤/٤٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>