للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما جاء في رواية ابن ماجه من أن التفسير صادر من سفيان بن عيينة، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: "هو خطأ من قائله"١.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر٢، وهذا إسناد منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد٣، وقد رجح أبو زرعة٤ فيه الوقف، وهو كذلك عند النسائي٥، إلا أن موضع الشاهد من الحديث قد سبق أنه جاء مرفوعًا عن أبي سعيد الخدري، أما النهي عن النجش وإلقاء الحجر - وهو بيع الحصاة - فسيأتي أن له شواهد صحيحة.

١١١ - (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه البخاري٦، والطحاوي٧، كلاهما من طريق عمر بن يونس عن أبيه عن إسحاق بن أبي طلحة عنه به.

زاد الطحاوي: قال عمر - هو ابن يونس - فسَّر لي أبي المخاضرة قال: "لا ينبغي أن يشترى شيءٌ من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".


١ فتح الباري (٤/٤٢٢) .
٢ المسند (٣/٥٩،٦٨،٧١) .
٣ انظر جامع التحصيل (ص ١٦٨) ، وتهذيب التهذيب (١/١٧٨) .
٤ العلل (١/٣٧٦) .
٥ سنن النسائي [كتاب المزارعة (٧/٣١-٣٢) ] .
٦ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/٢٢٠٧) ] .
٧ شرح معاني الآثار (٤/٢٣-٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>