للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فللحديث شواهد من حديث عائشة١، وابن عمر٢، وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين -.

إذا ترجح أن جلد الميتة يباح بيعه إذا دبغ، فإنه يشترط أيضًا أن يكون الجلد من حيوان مأكول اللحم، فلا يباح بيع جلود السباع ونحوها مما لا يحل أكله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " دباغ الأديم ذكاته" ٣، فأقيم


١ أخرجه مالك، كتاب الصيد (٢/٣٩٧) ، ومن طريقه أخرجه: أبو داود [كتاب اللباس (٤/٣٦٨) ] ، وابن ماجه [كتاب اللباس (٢/١١٩٤) ] ، والنسائي
[كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٦) ] بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ".
وفي الإسناد أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لا تعرف. إلا أنه قد تابعها الأسود بن يزيد كما عند النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٤) ] ، بلفظ: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: " دباغها طهورها "، وفي لفظ " دباغها ذكاتها "، وفي لفظ: " ذكاة الميتة دباغها ".
وتابعها أيضًا عطاء بن يسار كما عند الدارقطني (١/٤٩) ، بلفظ " طهور كل أديم دباغه "، وقال الدارقطني: إسناد حسن كلهم ثقات أهـ. فالحديث صحيح.
٢ أخرجه الدارقطني (١/٤٨) ، وقال: إسناده حسن.
٣ أخرجه الدارقطني (١/٤٥-٤٦) ، واللفظ له. وأخرج نحوه أحمد (٣/٤٧٦) ، و (٥/٦-٧) ، والنسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٣-١٧٤) ] ، والبيهقي [ (١/٢١) ] ، كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن بن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجون بن قتادة لا يصح أن له صحبه. انظر الإصابة (١/٢٧١) . وقال فيه أحمد: لا يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (٢/١٢٢) . قال ابن حجر: مقبول.
ويشهد له ما أخرجه أحمد (١/٢٢٧) بإسناده عن ابن عباس أن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه، فإنه ذكاته "، وأيضًا يشهد له لفظ الحديث الذي أخرجه النسائي (٧/١٧٦) من حديث عائشة، وقد تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>