٢ رواه أبو داود (٤/٣٧٢) ، وابن ماجه (٢/١٢٠٥) ، ولفظه لأبي داود. ولفظ ابن ماجه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور " وإسناده صحيح. ٣ رواه أبو داود (٤/٣٧٢) ، والنسائي (٧/١٧٦) ، واللفظ له، وأحمد (٤/١٣١-١٣٢) ، ولكن الحديث عنده عن المقدام بن معدي كرب قال: " نهى ... " الحديث، ورواه أحمد (٤/١٣٢) مختصرًا، والطبراني (٢٠/٢٦٧) ، والحديث عنده عن المقدام بن معدي كرب، ورواه أيضًا (٢٠/٢٦٩) بلفظ أبي داود، وفي إسنادهم جميعًا بقية بن الوليد، وهو ثقة، إلا أنه يدلس، ولكه قد صرح بالتحديث في روايتي أحمد، فالحديث صحيح، فإنه لا يضر تردد الراوي بين أن يكون معاوية أو المقدام؛ لكونهما جميعًا من الصحابة رضي الله عنهم، وروى أحمد (٤/٩٥) نحوه بإسناد آخر، وهو صحيح. ٤ رواه أبو داود (٤/٣٧٢) ، وفي إسناده عمران بن داور القطان، مختلف فيه، وسيأتي الكلام فيه عند حديث (١٨٧) ، وأنه صدوق يهم.