للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.

وممن قال بجواز بيع جلود الميتة إذا دبغت إذا كانت من حيوان مأكول اللحم في حال الحياة الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور١، وأحمد في رواية اختارها القاضي٢، وابن قدامة٣، وابن تيمية٤، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة٥، والشافعي في الجديد٦: يباح بيع جلد الميتة مطلقًا إذا دبغ، إلا الخنزير، واستثنى الشافعي أيضًا الكلب وما تولد عنهما. وهذا القول رواية عن أحمد٧.

ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ٨.

وأما استثناء الكلب والخنزير فلأنهما نجسان قبل موتهما٩.

وهذا القول يجب أن يقيد بالأحاديث الواردة في النهي عن جلود السباع التي قد سبق ذكرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " دباغ الأديم ذكاته"، وقد سبق بيان وجه الاستشهاد به على أن الدباغ خاص لجلد ما يؤكل لحمه.


١ التمهيد (٤/١٨٢) ، معالم السنن (٤/٣٦٧) .
٢ الإنصاف في مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/٨٦-٨٧) .
٣ حيث قال في المغني (١/٨٦-٨٨) : الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم.
٤ مجموع الفتاوى (٢١/٩٥-٩٦) .
٥ انظر: البناية شرح الهداية (١/٣٦٦) .
٦ المجموع (١/٢٦٨) .
٧ المغني (١/٨٧) ، المبدع (١/٧٣) ، الإنصاف (١/٨٩) .
٨ سبق تخريجه في أول الكلام على حكم بيع الميتة.
٩ انظر: المجموع (١/٢٦٧-٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>