للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فيما يتعلق بجلد الميتة، وكلام العلماء فيه.

أما شعر الميتة وصوفها، فجمهور العلماء على أنه طاهر يجوز بيعه١، لأنه لا تحل فيه الحياة الحيوانية، ومنع الشافعي من ذلك٢. والراجح هو قول الجمهور، وقد بين ابن القيم ضعف قول الشافعي هنا٣.

أما عظم الميتة، فمنع بيعه جمهور العلماء٤، وأجاز بيعه أبو حنيفة٥، وأحمد في رواية٦. والراجح هو قول الجمهور؛ لأن عظم الميتة منها، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة ..." الحديث. وليس من دليل قائم يدل على إخراج العظم من هذا الحكم.

وقد أخذ بعض العلماء من النهي عن بيع الميتة النهي عن بيع كل نجس.

قال الخطابي: فيه دليل على فساد بيع السرقين٧، وبيع كل شيء نجس العين٨.

وقال البغوي: في تحريم الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة٩.


١ البناية (١/٣٧٧) ، الخرشي على مختصر سيدي خليل (١/٩٠) ، المغني (١/٩٥) .
٢ المجموع (١/٢٩١) .
٣ وذلك في زاد المعاد (٥/٧٥٤-٧٥٦) .
٤ انظر: المنتقى (٣/١٣٧) ، المجموع (١/٢٩٥) ، المغني (١/٨٩) ، الفروع (١/١١٠) .
٥ مختصر الطحاوي (ص ١٧) ، بدائع الصنائع (٥/١٤٢) .
٦ الفروع (١/١١٠) .
٧ هو ما تدمل به الأرض. وهو لفظ معرب. ويقال: سرجين. (لسان العرب: ١٣/٢٠٨) .
٨ معالم السنن (٣/٧٥٦) .
٩ شرح السنة (٨/٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>