للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثالثة: عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عمر عن أبيه به:

رواه الطحاوي١ بإسناده عن ابن لهيعة عن أبي النضر به. ولفظه: أن رجلاً من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال وهو علينا أمير: "من أُعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها"، فقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا". وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وهذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة، وقد سبق٢ أنه ضعيف.

الثانية: أن المحفوظ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النهي عن الصرف - موقوفاً -، وذلك من طرقٍ كثيرة ليس فيها الرفع٣. وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن بلغه النهي عن الصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يفتي بإباحته كمذهب ابن عباس حتى حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف إلا مثلاً بمثل، فرجع عبد الله بن عمر


١ شرح معاني الآثار (٤/٦٨) .
٢ عند الكلام على الحديث الأول من هذه الرسالة.
٣ انظر: في هذه الطرق: تهذيب الآثار (٢/٧٣-٧٤-٧٥) ، شرح معاني الآثار (٤/ ٦٩-٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>