للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن قوله، ولو كان بلغه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما ذهب إلى إباحته. وقد روى البيهقي١ بإسنادٍ عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً".

وقوله: يحدث عن عمر: أي "موقوفاً" كما تقدّم.

وعلى هذا فالمعروف في هذه الطريق الوقف، وأما الرفع فمنكر. والله أعلم.

١٤١ - (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".

ورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق:

الطريق الأولى: نافع عنه به.

رواه البخاري٢، ومسلم٣ واللفظ المذكور لهما، والترمذي٤، والنسائي٥، ومالك٦، والشافعي٧، وعبد الرزاق٨، وابن أبي


١ السنن الكبرى (٥/٢٧٩) .
٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧٧) ] .
٣ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٨-١٢٠٩) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٤٢-٥٤٣) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٨-٢٧٩) ] .
٦ موطأ مالك [كتاب البيوع (٢/٦٣٢-٦٣٣) ] .
٧ مسند الشافعي (ص١٣٩-١٤٠) ، الرسالة (ص٢٧٦-٢٧٧) من طريق مالك.
٨ مصنف عبد الرزاق (٨/١٢١-١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>