للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع في مسند أحمد " لما نزلت الآية التي في البقرة في الخمر قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر"١. فهذه الرواية فيها أن الآية التي نزلت وحرم عندها التجارة في الخمر هي آية الخمر من سورة البقرة، بينما الرواية السابقة أن الآيات هي الآيات التي كانت في الربا.

ورواية أحمد وإن كان ظاهرها أولى من الرواية الأخرى؛ لموافقتها لسياق الحديث، فإن آخره " ثم حرم التجارة في الخمر" إلا أنها مردودة لأمور أربعة:

الأول: أن الرواية التي جاء فيها أن الآيات هي آيات الربا أكثر من التي جاء فيها أنها في الخمر.

الثاني: روى سعيد بن منصور٢ هذا الحديث في سننه بإسناد صحيح بلفظ: " لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ..." الحديث، فقوله: " من آخر سورة البقرة" يدل على أنها آيات تحريم الربا، وليست الآيات في الخمر.

الثالث: أن آية البقرة ليس فيها تحريم الخمر، وسورة البقرة قد تقدم نزولها في المدينة، وأما الخمر فتأخر تحريمها، فإنها حرمت في سورة المائدة.

وأما قول السيوطي: " إن الرواية التي فيها أن الآية كانت في تحريم الخمر تدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك، وكأنه نسخت تلاوته"٣.


١ المسند (٦/٢٧٨) .
٢ سنن سعيد بن منصور (٣/٣٨١-٣٨٢) .
٣ حاشية السندي على سنن النسائي (٧/٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>