للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن الربا.

والربا لغةً: الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً، زاد ونما، وأربيته: نمّيته، وفي التنزيل: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} ١.

أما في الشرع، فيختلف باختلاف نوعه. ويمكن تقسيم أنواعه إلى قسمين:

١ - ربا الدَّين: وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أي تزيد فيه، فيزيد في الدين ويؤخر الأجل. وهذا هو ربا الجاهلية٢. ويدخل فيه ربا القرض٣، ويقصد به اشتراط نفعٍ للمقرض؛ لأنه جعل الزيادة - وهو النفع - في مقابل الدَّين.

وإذا كان ما حصل به القرض من الأموال الربوية، فيدخل أيضاً في ربا البيع الذي سوف يأتي؛ لأن القرض من باب الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط فيه نفع للمقرض أصبح من باب المعاوضات والبيع.

٢ - ربا البيع: وهو مختص بالأصناف التي يجري فيها الربا، وهو على قسمين:


١ لسان العرب (١٤/٣٠٤ - مادة: ربو) . والآية في سورة البقرة (٢٧٦) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٢/١٥٣) ، الموافقات (٤/٢٢) .
٣ للشيخ ظفر أحمد العثماني رسالة بعنوان: "كشف الدجى عن وجه الربا"، مطبوعة في آخر المجلد الرابع عشر من كتابه "إعلاء السنن"، بيّن فيها أن الزيادة المشروطة في القرض من الربا المنهي عنه. وهي رسالة قيّمة في بابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>