للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - ربا نسيئة: وهو أن يُشترط أجل في أحد العوضين١. وهذا يكون في بيع كل ربويين سواءً اتفقا في الجنس أو اختلفا.

ب - ربا فضل: وهو بيع ما يجري فيه الربا بمثله مع زيادةٍ في أحدهما. ومن التعريف يعلم أن ربا الفضل لا يكون إلا في بيع الجنسين المتفقين من الأموال الربوية.

ويزيد بعض العلماء نوعاً آخر من أنواع الربا وهو ربا اليد، ويعنون به تأخير القبض في أحد العوضين، أي أن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض٢. لكن يمكن إرجاع هذا النوع إلى ربا النسيئة، فالمنع من التفرق قبل القبض في الأموال الربوية لئلا يكون سبباً لربا النسيئة، وأيضاً فإن المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول والعادة جارية بصبر أحدهما على الآخر كما يفعل أرباب الحيل، يطلقون العقد وقد تواطئوا على أمرٍ آخر.

والربا محرّم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما في الكتاب فيقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ٣، ويقول سبحانه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ


١ نهاية المحتاج (٣/٤٠٩) .
٢ المرجع السابق.
٣ سورة آل عمران، آية (١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>