للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب طاوس وقتادة وابن عقيل من الحنابلة١ والظاهرية٢ إلى القول بأن الربا مقصور على الأصناف الستة الواردة في الحديث، وخالفهم جمهور العلماء، فقالوا بأن هناك غير هذه الأصناف الستة مما يحرم فيه الربا. واختلفوا في العلة الموجودة في هذه الأصناف الستة والتي من أجلها حرم الربا فيها حتى يقاس عليها غيرها مما فيه نفس العلة.

فعند الحنفية أن علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها من غير الذهب والفضة هي الكيل مع الجنس. وفي الذهب والفضة الوزن مع الجنس. فلا تتحقق العلة إلا باجتماع الوصفين، وهما: القدر والجنس٣. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة٤.

وأما عند المالكية فعلّة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الأخرى كونها مطعومة مدخرة مقتاتة. ولم يشترط بعضهم الاقتيات٥.

وأما عند الشافعية فعلّة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية أيضاً. وأما الأصناف الأربعة فالقديم من قول الشافعي أن العلة فيها هي كونها مطعوم جنسٍ مكيلاً أو موزوناً. وفي الجديد أن على الربا فيها هي الطعم مطلقاً٦.

وأما عند الحنابلة فسبق أن المشهور من المذهب هو كقول أبي حنيفة. وفي رواية كمذهب الشافعي في الجديد٧. وفي رواية أخرى كمذهب الشافعي في القديم٨، وهي اختيار ابن قدامة٩.


١ شرح الزركشي (٣/٤١٣) .
٢ المحلى (٤/٤٦٨) .
٣ بدائع الصنائع (٥/١٨٣) ، البناية في شرح الهداية (٧/٣٣٨-٣٣٩) .
٤ شرح الزركشي (٣/٤١٤) ، منتهى الإرادات (١/٣٧٥) .
٥ الخرشي على مختصر خليل (٣/٥٧) ، بداية المجتهد (٢/١٥٥) .
٦ المجموع (٩/٤٩٩-٥٠٢) .
٧ شرح الزركشي (٣/٤١٦) .
٨ شرح الزركشي (٣/٤١٧) .
٩ المغني (٤/١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>