للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي إسناد ابن أبي شيبة والبيهقي زيادة في الإسناد وهي ذكر الأسود بين خيثمة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه موقوفًا عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا أبو عثمان النهدي، كما عند البخاري١.

فمما سبق يتبين أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً. والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الوقف؛ لكونه رواية الأحفظ والأكثر. وممن رجح الوقف الدارقطني٢. والله أعلم.

٢١٦ - (٥) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جَلَب ولا جَنَب ولا اعتراض، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ".

رواه الدارقطني٣ واللفظ له، والبزار٤، وابن عدي٥، والطبراني في الكبير٦ - كلهم مختصراً - من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه به.

وكثير بن عبد الله المزني كذبه الشافعي وأبو داود. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال


١ صحيح البخاري - مع الفتح [كتاب البيوت (٤/رقم ٢١٤٩) .
٢ العلل (٥/٤٨) .
٣ سنن الدارقطني (٣/٧٥) .
٤ مسند البزار (٨/٣٢٣) .
٥ الكامل (٦/٦٠) .
٦ المعجم الكبير (١٧/١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>