للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن صاع التمر ليس عوضاً عن اللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع١.

خامساً: قالوا إن حديث المصراّة منسوخ٢. وناسخه إما حديث النهي عن بيع الدين بالدين، أو حديث "الخراج بالضمان"، وقيل غير ذلك.

والجواب: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ٣.

هذا أشهر ما اعترض به الحنفية على حديث المصرّاة، وتبيّن الجواب عنها.

وبالجملة فإن حديث المصرّاة أصلٌ بذاته لا يعارض بغيره، بل هو مشتمل على العدل مع المشتري والبائع. والله أعلم.


١ أعلام الموقعين (١/٥١٧) .
٢ شرح معاني الآثار (٤/١٩-٢٢) .
٣ فتح الباري (٤/٤٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>