للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣١ - (٨) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرَّق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية".

رواه الدارقطني١، والحاكم٢. كلاهما من طريق عبد الله بن عمرو بن حسَّان عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن نافع بن مكحول بن الربيع عن أبيه عنه به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وفي حكم الحاكم على هذا الإسناد بالصحة وهمٌ فاحش، ولذا تعقبه الذهبي فقال: "موضوع، وابن حسان كذاب"٣.

وعبد الله بن عمرو بن حسان هو الواقعي كما قال الدارقطني بعد تخريجه لهذا الحديث، وذكر الدارقطني أنه لم يروه عن سعيد التنوخي غيره. وعبد الله بن عمرو هذا قال فيه ابن المديني: كان يضع الحديث. وكذبه الدارقطني. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، كان لا يصدق٤٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد موضوع كما قال الذهبي. والله أعلم.


١ سنن الدارقطني (٣/٦٨) .
٢ المستدرك (٢/٥٥) .
٣ حاشية المستدرك (٢/٥٥) .
٤ في الجرح والتعديل (٥/١١٩) جاءت هذه العبارة منسوبة إلى أبي حاتم.
٥ لسان الميزان (٣/٣٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>