للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن التفريق بين الأم وولدها، وأن من فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم إذا كان الولد صغيراً١. إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبر الذي يجوز فيه ذلك.

فعند مالك حد الصغر ما قبل الإثغار، وهو إنبات الأسنان، وفي رواية: إلى البلوغ٢. وبهذا قال أبو حنيفة٣، وأحمد في رواية٤.

وعند الشافعي أن حد الصغر إذا لم يبلغ سبع سنين أو ثمان٥.

وذهب أحمد في رواية إلا أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها ولو كبر٦؛ وذلك لعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنها٧.

وحجة الجمهور في إباحة التفريق بين الأم وولدها الكبير حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه٨ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريةً قِبَلَ نجد بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه أنه كان في السبي امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب،


١ المغني (١٠/٤٥٩) ، معالم السنن (٣/١٤٤-١٤٥) .
٢ المعونة (٢/١٠٧١) .
٣ بدائع الصنائع (٥/٢٢٩) .
٤ الإنصاف (٤/١٣٧) .
٥ المجموع (٩/٣٥٤-٣٥٥) .
٦ المغني (١٠/٤٦٠) ، الإنصاف (٤/١٣٧) .
٧ المغني (١٠/٤٦٠) .
٨ شرح فتح القدير (٦/٤٨٤) ، المغني (١٠/٤٦٠) ، شرح الزركشي (٦/٥٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>