للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة أن بيع الخمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب؛ لثبوت اللعن في حق بائع الخمر.

وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر١.

والخمر: هي كل ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه٢، أي خالطه وغطاه٣، من كل مسكر؛ مشروب أو مأكول. سواء أكان من العنب أم من غيره؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"٤، فكل ما كان مسكرًا فهو خمر يحرم شربه وبيعه والتجارة فيه، فيدخل في هذا النبيذ المسكر، والحشيشة٥، والكحول، وسائر المسكرات القديمة والحديثة٦.

وإذا خللت الخمر فلا يحل بيعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تتخذ خلاً. قال: لا٧.

قال النووي: هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل٨.

وأما إذا تخللت بنفسها، فقال النووي: أجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت٩.


١ انظر: الإجماع (ص ١٠١) .
٢ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب الأشربة (١٠/ رقم ٥٥٨٨) ] ، صحيح مسلم
[كتاب التفسير (٤/٢٣٢٢) ] .
٣ انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/٢١٥) .
٤ صحيح مسلم [كتاب الأشربة (٣/١٥٨٧) ] .
٥ انظر ما يتعلق بالحشية في: مجموع الفتاوى (١٣/٢١٠-٢١١) ، السياسة الشرعية لابن تيمية (ص ٩٤) ، فتح الباري (١٠/٤٧) .
٦ انظر في ذلك كتاب: موقف الإسلام من الخمر (ص ١٤٦) فما بعدها.
٧ صحيح مسلم [كتاب الأشربة (٣/١٥٧٣) ] .
٨ صحيح مسلم بشرح النووي (١٣/١٥٢) .
٩ المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>