٢ أي السكاكي. هذا ومراد السكاكي بالمنكر الذي استثناه هو المنكر الذي لا يفيد الحكم عليه حال تنكيره وهو الخالي عن مسوغ الابتداء به؛ لأنه المحتاج إلى اعتبار التخصيص وإلا بأن كان المنكر يصح الكم عليه بدون اعتبار التقديم والتأخير نحو: كوكب انقض: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة} فلا حاجة لاعتبار التخصيص فيه بالتقديم والتأخير ولا بغيره. ٣ أي السكاكي. ٤ فيه نظرًا؛ لأن التخصيص قد يكون في المنزل منزلة المجهول وقد يكون لمجرد التوكيد، فاختصاص الشر بالهرير وإن كان معلومًا يجوز أن ينزل منزلة المجهول ويستعمل فيه القصر أو أنه استعمال فيه على سبيل التأكيد أو لجهل المخاطب عن أن المهر لا يكون إلا شرًّا.