أما السيد فرد بأنه لا منافاة: لأن التعميم لم يستفد من الفعل وحده بل منه بمعونة المقام فيكون عند السيد -كما فهم العصام والبناني وابن يعقوب- كناية، أي أن الفعل المطلق عن العموم كناية عنه عامًا بواسطة المقام. والإنبابي لا يراه كناية لعدم اللزوم هنا بين المعنى الحقيقي والكنائي؛ ولأنه لا داعي لاعتبار الكناية. والعصام يقول هذا ينافي أصل الموضوع وهو أن الفعل لم يجعل كناية. والبناني يرد عليه بأن الكناية هنا في نفس الفعل وأصل الموضوع المنفي هنا هو الكناية في المفعول -وأما البناني وابن يعقوب فيقولان يمكن حمل كلام السعد على كلام السيد بأن العموم ليس مقصودًا أولًا بل المقصود أولًا مطلق الثبوت الذي ليس فيه عموم ليتوصل به إلى العموم بواسطة دفع التحكم. أما عبد الحكيم فيرد رأي السيد بأنه يلزم على ما ذكره السيد أن يكون منشأ القصد بمجرد الإثبات والنفي مغايرًا لمنشأ القصد للعموم، والاختلاف باعتبار المنشأ لا يدفع التنافي بل الدافع له الاختلاف بالاعتبار في أنفسهما لا في منشأهما ورد معاوية كلام عبد الحكيم هذا بأن المتنافيين اللذين لا يدفع اجتماعهما اختلاف المنشأ هنا هما قصد العموم وقصد عدمه، لا قصده وعدم قصده كما هو فرض مسألتنا، فالدافع للتنافي هنا هو الاختلاف بالاعتبار في أنفسهما "لا في منشأهما كما فهم عبد الحكيم"؛ لأن المثبت كونه مقصودًا من الكلام والمنفي كونه داخلًا في الغرض. ورد الإنبابي على المنافاة بجواب السعد، وبجواب آخر، خلاصته