٢ وجعل المطلق كناية عن المقيد مع أنها الانتقال من الملزوم إلى اللازم والمقيد ليس لازمًا للمطلق، بناء "على أن مطلق اللزوم ولو بحسب الادعاء كاف فيها فيدعي أن المطلق ملزوم للمقيد وكونه "كناية عنه" أي معبرًا به عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص ومستعملًا فيه على طريقة الكناية. ٣ قال العصام: "ولا بد للمعنى أيضًا من قرينة"، والاقتصار هنا على الكناية يشعر بنفي صحة التجوز ولم يقم عليه دليل؛ لأنه قد يوجد في تركيب قرينة مانعة فيكون مجازًا لا كناية وإن كانت القرينة وهي مقام المدح في مثال المصنف غير مانعة، فالكناية ليس معها قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وحينئذ لا يجوز إرادته من اللفظ مع لازمة، وهذا القيد مخرج للمجاز إذ لا تجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي عند من يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز كالمصنف. ولا دليل على نفي جعله كناية عن فعل متعلق بمفعول عام كما يرى العصام فتقول "فلان يعطي" أي كل أحد؛ لأن العطاء إذا صدر عن مثله لا يخص أحدًا. وقوله: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلام} يحتمله. والحق أن العموم مستفاد من القرائن. وقال الإنبابي: قد يقال الفعل المتعلق بمفعول عام داخل في كلام المصنف؛ لأنه مخصوص من حيث اعتبار العموم فقول المصنف بمفعول مخصوص أي معين.