٢ أي المعنوي لا الاصطلاحي. ٣ ٨٨ و٨٩ من الدلا ئل. ٤ أي فيما ذهب إليه عبد القاهر ومعه السكاكي. ٥ أجيب على هذا بأنه يدل على أن الاستفهام ليس على حقيقته ما قبل الآية وهو أنه عليه السلام قد أقسم بقوله: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِين} ، ثم لما رأوا كسر الأصنام {قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إَنَّهُ لَمِنَ الْظَالِمِيْن، قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَاْلُ لَهُ إبْرَاْهِيْم} ، فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه وذمه الأصنام. هذا ولا تنسى أن خروج أدوات الاستفهام إلى التقرير من باب المجاز المرسل الذي علاقته الإطلاق أو التقييد وقيل اللزوم والتحقيق أنه على طريق الكتابة أو من مستتبعات التركيب.