للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السكاكي١. ولا طباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر.

بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر ولام الأمر٢.

وفيه٣ نظر لا يخفى على المتأمل.

ثم إنها -أعني صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام.

كالإباحة:٤


١ ١٣٧ من المفتاح.
٢ أي دون أن يقولوا صيغة الإباحة أو لام الإباحة مثلًا، وهذا مما يؤيد كونها حقيقة في الطلب على سبيل الاستعلاء؛ لأنه حقيقة الأمر.
٣ أي في كلام السكاكي ووجه النظر هو أننا لا نسلم أن الأمر في قولهم صيغة الأمر مثلًا بمعنى طلب الفعل استعلاء، بل الأمر في عرفهم حقيقة في نحو قم وليقم ونحو ذلك، وإضافة الصيغة والمثال إلى الأمر من إضافة العام إلى الخاص بدليل أنهم يستعملون ذلك في مقابلة صيغة الماضي والمضارع وأمثالهما، ويمكن أن يجاب على هذا بأنا سلمنا ذلك لكن تسميتهم نحو قم وليقم أمرًا دون أن يموت إباحة مثلًا مما يؤيد ذلك في الجملة وإن لم يصلح دليلًا عليه.
هذا والخلاصة أن الخطيب والسكاكي يريان أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهذا موضوع اختلاف بين الأصوليين: فقيل هي للوجوب وقيل هي للندب وقيل للقدر المشترك بينها وهو الطلب المشترك بينهما وقيل هي مشتركة بينهما لفظًا وقيل بالتوقف بين كونها للقدر المشترك بينهما وهو الطلب وبين الاشتراك اللفظي وقيل هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة موضوعة لكل منها وقيل هو للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الأذن. ويرى السيد في حاشيته على المطول أن كلام السكاكي في المفتاح يدل على أن الطلب على جهة الاستعلاء لا يتناول الندب.
٤ خروج صيغة الأمر إلى غير معناها إما أن يكون لعلاقة مع قرينه مانعة فيكون مجازًا أو غير مانعة فيكون كناية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>