ملاحظة: المعنى الأول هو أصل المراد، وهو ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، والمعنى الثاني هو الخصوصيات. كما يرى ابن قاسم وابن يعقوب والشيخ يسن وسواهم، وقيل المعنى الأول هو ما يفهم من اللفظ بحسب التراكيب وهو أصل المعنى مع الخصوصيات من تعريف وتنكير إلخ، والمعنى الثاني هو الأغراض التي يقصدها المتكلم ويصوغ الكلام لأجل إفادتها وهي أحوال المخاطب التي يورد المتكلم الخصوصيات من أجلها من إشارة لمعهود وتعظيم وتحقير وإنكار وشك إلخ، وهذا بالنسبة لعلم المعاني، وأما بالنسبة لعلم البيان، فالمعاني الأول هي المدلولات المطابقية مع رعاية مقتضى الحال، والمعاني الثواني هن المعاني المجازية أو الكنائية. وهذا هو المأخوذ من الدلائل كما في المطول، وكلام السعد في المختصر يصح حمله على الوجهين. فأصل المراد إذا -الذي هو المعنى الأول- إفادة ثبوت المسند للمسند إليه بأي طريق كان، والخصوصية هي المزايا البلاغية التي يقصدها البليغ كما يرى السعد وهي المعنى الثاني.. لكن عبد الحكيم يرى أن أصل المراد هو أصل المعنى مع الخصوصيات، والمعنى الثاني هو الأغراض، راجع التجريد عند شرح قوله "ويؤتي باسم الإشارة لإفادة القرب أو البعد أو التوسط" مثلًا. ومما في التجريد نستنبط: أن مباحث علم البلاغة عند السعد تشمل المعاني الوضعية للألفاظ والتراكيب، وهي عند السيد خاصة بمستتبعات التراكيب، وعند عبد الحكيم أن مباحثها شاملة للمعاني الوضعية ولمستتبعات التراكيب. هذا والنكتة البلاغية لا يشترط فيها الاختصاص بتلك الطرق بل يكفي كونها مناسبة للمتقضى موجبة كانت أو مرجحة أولم تكن كذلك، والترجيح من قصد المتكلم، وهذه هي طريقة المفتاح، ومذهب الشارح أن النكنة لابد أن تكون موجبة أو مرجحة.