٢ أي فعل الشرط أي مع الأداة - ويطلق الشرط أيضًا على الأداة وعلى التعليق. فإذا قصدت السببية وجب الجزم وإلا وجب الرفع على الصفة أو الحال أو الاستئناف على حسب المعنى المراد. وسر جواز تقدير الشرط بعد هذه الأربعة أن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصودًا للمتكلم أما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا معنى الشرط، فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودًا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذا معنى الشرط -وهو توقف الشيء على الشيء- ظاهرًا في الطلب -أي في الكلام الطلبي- مع ذكر ذلك الشيء. ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر حرف الشرط بعدها خمسة أشياء المصنف إلى ذلك بقوله: "وأما العرض فمولد من الاستفهام".