للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا: النهي١.

ومنها النهي٢.

وله حرف واحد، وهو "لا" الجازمة في نحو قولك: لا تفعل.

وهو كالأمر في الاستعلاء٣.

وقد يستعمل في غير طلب الكف٤ أو الترك٥.

كالتهديد: ٦ كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري٧.


١ راجع ١٣٧ من المفتاح -والنهي هو طلب الكف عن الفعل استعلاء والمراد بالطلب الطلب اللفظي هذا وقد اختلف في النهي هل هو للحرمة أو للكراهة أو للقدر المشترك بينها، فالأول هو قول الجمهور، والأخير قول الشارح. ولكن النهي يقتضي الفور بلا خلاف.
٢ أي من أنواع الإنشاء الطلبي.
٣ لأنه المتبادر إلى الفهم.
٤ أي عن الفعل كما هو مذهب الأشاعرة.
٥ كما هو مذهب المعتزلة الذين يقولون أن مدلوله عدم الفعل وهو المعبر عنه بالترك.
فقد اختلف الأصوليون في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده، أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل أي نفس عدم الفعل.
٦ والعلاقة بين الشيء والتهديد السببية أو استلزام النهي للتهديد.
٧ ويخرج أيضًا إلى الدعاء والالتماس، إذ فيهما طلب كف لا على وجه الاستعلاء والعلاقة الإطلاق.
ومثال خروج النهي للدعاء قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا} والالتماس كقول المعري:
لا تطويا السر عني يوم نائبة ... فإن ذلك ذنب غير مغتفرا
وقول ابن زيدون:
لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا ... إن طالما غير النأي المحبينا
كما يخرج إلى الإرشاد والتمني والتوبيخ والتهديد والتحقير وسوى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>