للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو: {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُون} .

ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور.

أولًا: لأنه الظاهر من الطلب١.

وثانيًا: ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافة إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي٢.

والحق خلافة لما تبين في أصول الفقه٣.


= وللإرشاد.
كذا فليسر من طلب الأعادي
ومثل سراك فليكن الطلاب، وقول أبي العتاهية:
واخفض جناحك إن منحت إمارة ... وارغب بنفسك عن ردى اللذات
وقول الأرجاني:
شاور سواك إذا نابتك نائبة ... يومًا وإن كنت من أهل المشورات
وللالتماس قول الشاعر:
عرج على الزهر يا نديمي ... ومل إلى ظله الظليل
وقول ابن زيدون:
دومي على العهد ما دمنا محافظة ... فالحر من دان انصافًا كما دينا
أولى وفاء وإن لم تبذلي صلة ... فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا
هذا ويرد الأمر للنهي أيضًا. قال الجاحظ. قال رجل لابنه إذا أردت أن تعرف عيبك مخاصم شيخًا من قدماء جيرانك، فقال: يا أبت لو كنت إذا خاصمت جاري لم يعرف عيبي غيري كان ذلك رأيًا، قال الجاحظ وقد أخطأ الذي صنع هذا الحديث؛ لأن أباه نهاه ولم يأمره "١٢٥ جـ٣ بيان".
١ كما في الاستفهام والنداء فإنه لا خفاء في أنهما يقتضيان الفور -وراجع كلام السكاكي في المفتاح ص١٣٧.
٢ فإن المولى إذا قال لعبده: قم ثم قال له قبل أن يقوم: اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع ولم يرد الجمع بين القيام والاضجاع مع تراخي أحدهما.
٣ وذلك؛ لأنا لا نسلم ما قاله السكاكي عن خلو المقام عن القرائن. والحاصل على الفورية والتراخي إنما يستفادان من القرائن فإذا انتفت كان المراد طلب الماهية مطلقًا. فعند خلو المقام من القرائن لا يكون مفهوم الأمر إلا الطلب استعلاء، والفور والتراخي مفوض إلى القرائن كالتكرار وعدمه فإنه لا دلالة للأمر على شيء منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>