٢ أي الذي لم يقم فيه شيء مقام المحذوف، فهو راجع للقسم الأول، وقول النحاة "الاقتصار الحذف لا لدليل" اصطلاح، والحق أن الفعل فيه صار قاصرًا وإنما يسمونه حذفًا اعتبارًا بالفعل قبل جعله قاصرًا. ٣ كثرتها من حيث الدلالة على تعيين المحذوف وأما دليل الحذف فهو شيء واحد هو العقل ولما كان ما دل على التعيين يدل على الحذف وإن كان العقل وحده قد يدل على الحذف صح التعبير بالجمع "أدلة" والوصف بالكثرة. ٤ عبر بمنها إشارة إلى أن هناك أدلة أخرى لم يذكرها كالقرائن اللفظية. ٥ أي بحسب العرف في الاستعمال. ٦ فالعقل مدرك لذلك إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون الذوات وذلك مذهب المعتزلة والعراقيين السنيين لا الحنفية فعندهم يجوز تعلقها بالأعيان.