٢ أي طرفي الحكم وهما المسند والمسند إليه. ٣ أي بأداة تأكيد واحدة، ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم في نفسه. هذا والمواد بالخالي من يخلو ذهنه، عن التصديق بالنسبة الحكمية فيما بين طرفي الجملة الخبرية وعن تصور تلك النسبة.. والمراد بالمتردد من تصور تلك النسبة الحكمية ولم يصدق بشيء من وقوعها وعدم وقوعها ... وبالمنكر من صدق بما ينافي مضمون الجملة الملقاة إليه. واعتبار هذه الأحوال في المخاطب وإيراد الكلام على الوجوه المذكورة بالقياس إلى فائدة الخبر أعني الحكم ظاهر، وأما بالقياس إلى لازمها فيمكن اعتبار الخلو وتجرد الجملة عن المؤكد، وأما اعتبار التردد والإنكار على الوجه المذكور فلا يجري في اللازم.