للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أنا من أهل المدينة. وقال: يا أبا عبد الله كيف كان حديث أبي البَخْتَري. فقال: كان كذابًا يضع الحديث. فقال: أنا ابن عمه لحَّا (١)، قال أبو عبد الله: الله المستعان، ولكن ليس في الحديث محاباة» (٢).

وقال إبراهيم الحربي: «قيل لأحمد بن حنبل: تعلم أحدًا روى: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو جَناح» فقال: ما روى هذا إلا ذاك الكذاب أبو البَخْتَري» (٣).

• فقه المطلب:

١ - دل الحديث على جواز بذل العوض في السبق بالحمام؛ لكن زيادة: «أو جناح» موضوعة؛ ولذا ذهب الجماهير من أهل العلم (٤) إلى منع بذل العوض في ذلك؛ لأن النص مقصورٌ على الثلاثة الواردة في الحديث، وما في معناها عند بعض أهل العلم، والحمام ليس داخلًا في شيءٍ من ذلك.

وذهب بعض أهل العلم (٥) إلى جواز بذل العوض في السبق بالحمام إذا كان يستعان بها على حمل الأخبار في الحروب.

والأقرب عدم جواز بذل العوض في ذلك؛ لأن الحاجة إلى الطير في الحرب قليلة، فلا تقابل بعوض (٦)، وفي زماننا هذا أضحت الحاجة إلى الطير في نقل الأخبار معدومة؛ وذلك لتوفر وسائل الاتصال السريعة عبر الهاتف، والفاكس، والإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.

٢ - استجدت في زماننا بعض السباقات للحمام بعوض، وهي داخلة في السباقات التي لا تجوز، ومنها: دوريٌّ يقام مرة واحدة في السنة، ولا يقل


(١) أي: لازق النسب. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٧.
(٢) الكامل ٧/ ٦٣.
(٣) تاريخ بغداد ١٣/ ٤٨٦.
(٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٧١، مغني المحتاج ٤/ ٣١٢، المغني ١١/ ١٢٧.
(٥) الإنصاف ٦/ ٩٠، المجموع ١٤/ ٢٧، الفروسية ص ٣١٦.
(٦) مغني المحتاج ٤/ ٣١٢.

<<  <   >  >>