للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما سأل الدارمي ابن معين من الطريق التي رواها قال: «ليس هذا بشيء» (١)، وشرح كلامه ابن عدي، فقال: «وهذا الذي ذكره -يعني: ابن معين- في هذه الحكاية أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث، عن إسماعيل بن أبي خالد لم يروه ابن وهب هذا عن عمرو، وإنما رواه عن مسلمة بن عُلَي، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومسلمة ضعيف، وعمرو ثقة» (٢).

• فقه الفرع:

دلت أحاديث الفرع على تحريم أخذ العوض في المسابقة على الخيل إذا كان على وجه القمار، على أنه إن سَبق فله الرهان، وإن سُبق فعليه، وقد صح من أحاديث الباب حديث رجل من الأنصار.

وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله- عند بيان فقه المطلب.

الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

١١٤ - قال ابن أبي شيبة (٣): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار».

• رواة الحديث:

١ - يزيد بن هارون: بن زاذان السُّلَمي مولاهم، أبو خالدٍ الواسطي،


(١) تاريخ الدارمي ص ١٨٧.
(٢) الكامل ٥/ ٣٤٦.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٥٢٧.

<<  <   >  >>