للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (٨٢).

* * *

- عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).

* * *

- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).

* * *

عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (١٠٨).

• فقه المبحث:

١ - دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند

<<  <   >  >>