المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (٨٢).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).
عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (١٠٨).
• فقه المبحث:
١ - دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute