للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصيرة؛ تستعمل كمقود للنقالة، يقوم الفتيان بالتسابق فيها بوضع رجل على العارضة، والأخرى تدفع بالأرض، وتعرف في هذا الزمان بـ «سكوتر». اهـ. بتصرف (١).

المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

١٠ - قال أبو داود (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد، أنا حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى بالمدينة الكُرَّج، فقال: «أما لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرك ما أقررتك».

• رواة الحديث:

١ - قتيبة بن سعيد: بن جَميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البَغْلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقةٌ ثبتٌ (٣).

٢ - حفص: هو ابن غياث، أبو عمر الكوفي القاضي، قال يحيى القطان: «ثبت»، ووافقه ابن المديني، ووثقه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، وقال يعقوب بن شيبة: «ثقةٌ ثبتٌ إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه»، وقال أبو زرعة: «ساء حفظه بعد أن استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح»، وقال أبو داود: «كان حفص بأخرة دَخَلَهُ نسيان».

لخص حاله الحافظ ابن حجر، فقال: «ثقةٌ فقيهٌ، تغير حفظه قليلًا في الآخر» (٤).


(١) الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ وقال رقم (١٧٨) في موقع: الألوكة.
(٢) المراسيل ح (٥١١).
(٣) تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢٣، التقريب (٥٥٢٢).
(٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٥، حلل الدارقطني ٣/ ٢٨، تاريخ بغداد ٨/ ١٥٨، تهذيب الكمال ٧/ ٥٦، كتاب المختلطين للعلائي رقم (١٢)، تهذيب التهذيب ٢/ ٤١٥، التقريب (١٤٣٠).

<<  <   >  >>