للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري (١) -في موضع آخر-، ومسلم (٢)، وأبو داود، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٤) كلهم من طريق أبي التياح به بنحوه.

- وأخرجه أبو داود (٥) من طريق ثابت عن أنس بنحوه.

• فقه المطلب:

١ - دل الحديث على جواز اللعب بالطير، قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» (٦).

واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.

وأجيب عنه: بأن الحق أنه لا نسخ؛ بل الذي رخص فيه للصبي -إمساك الطير-؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه -ولا سيما- حتى يموت، فلم يُبح قط (٧).

٢ - قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم» (٨).

ويشترط في حبسهما أن يطعمها، ويسقيها، ويوفر لها ما يلزم، ويدل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (٩)، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في الطيور ونحوها.


(١) صحيح البخاري ح (٦١٢٩).
(٢) صحيح مسلم ح (٢١٥٠).
(٣) جامع الترمذي ح (٣٣٣) و (١٩٨٩).
(٤) سنن ابن ماجه ح (٣٧٢٠).
(٥) سنن أبي داود ح (٤٩٦٩).
(٦) فتح الباري ١٠/ ٥٨٤.
(٧) فتح الباري ١٠/ ٥٨٦.
(٨) فتح الباري ١٠/ ٥٨٤.
(٩) أخرجه البخاري ح (٣٢٩٥)، ومسلم ح (٢٢٤٢).

<<  <   >  >>