وينبني على هذا الضابط حرمة ما يلي:
١ - اللَّعِب المشتمل على مس التوحيد، كالسحر، والانحناء والسجود لغير الله، وتذويب مفهوم الولاء والبراء.
٢ - اللَّعِب المفضي إلى تضييع الصلوات، أو التفريط في حق من يعولهم.
٣ - اللَّعِب المفضي إلى الفواحش أو مقدماتها.
٤ - اللَّعِب المشتمل على التماثيل والصور المحرمة، ويستثنى من ذلك لعب الأطفال بالبنات.
٥ - اللَّعِب المفضي إلى العداوة، والبغضاء، والسباب والقتال.
٦ - اللَّعِب الذي يصاحبه كشف للعورات، أو اختلاط الرجال بالنساء.
٧ - اللَّعِب المؤدي إلى الهلاك، أو الضرر.
٨ - اللَّعِب الذي فيه ترويع للمسلم.
٩ - اللَّعِب المؤدي إلى أذى البهائم.
١٠ - اللَّعِب المشتمل على التشبه بالكفار.
١١ - اللَّعِب المشتمل على تشبه الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال.
١٢ - اللَّعِب المشتمل على الفخر، والرياء، ومناوأة أهل الإسلام.
١٣ - اللَّعِب المشتمل على القمار.
١٤ - اللَّعِب المشتمل على الإسراف والتبذير.
١٥ - اللَّعِب المشتمل على أصوات المعازف والموسيقى.
١٦ - اللَّعِب المشتمل على سفر المرأة بلا محرم.
القسم الثاني: ما كان من اللعب معينًا على الحق أو ذريعةً إليه؛ فإنه مندوبٌ فعله؛ ومثابٌ عليه؛ لذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ، كما في حديث عقبة بن نافع -رضي الله عنه- : «كل شيءٍ يلهو به الرجل باطل (١) إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه
(١) وقع في بعض كتب الحنفية خطأ فجاء عندهم بدل لفظة: (باطل) لفظة (حرام)، ولم يرد ذلك في شيءٍ من ألفاظ الحديث، ينظر على سبيل المثال: حاشية ابن عابدين ٥/ ٧١٤، البحر الرائق ٨/ ٢٥١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.