للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ينبغي أن يعلم أنه إنما يؤجر المرء في هذا النوع من الرياضة بحسب نيته، فقد أخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها (٣) في مَرْج (٤) أو روضة، فما أصابت في طِيَلها ذلك من المَرْج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طِيَلها فاستنَّت شرفًا أو شرفين (٥) كانت آثارها وأرواثها حسناتٍ له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسناتٍ له فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر».

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر المرء في اكتسابها؛ إنما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها الأعمال إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة وما يقربه من ربه إذا كان ذلك على سُنَّة، ألا ترى أن الخيل أجرٌ لمن اكتسبها، ووزرٌ على من اكتسبها على ما جاء به الحديث، وهي جنس واحد» (٦).

وقال ابن مفلح: «وهي -أي: المسابقة- مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم» (٧).

وقال ابن حجر: «ولا يخفى اختصاص استحبابها -يعني: المسابقة- بالخيل المعدَّة للغزو» (٨).


(١) صحيح البخاري ح (٢٣٧١).
(٢) صحيح مسلم ح (٩٨٧).
(٣) مصدره: الطِّوَل والطِّيَل، وهو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه، ينظر: النهاية ٣/ ١٤٥.
(٤) المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب؛ أي: تُخلَّى تسرح مختلطة كيف شاءت، ينظر: النهاية ٤/ ٣١٥.
(٥) أي: عَدَت شوطًا أو شوطين، ينظر: النهاية ٢/ ٤٦٣.
(٦) التمهيد ٤/ ٢٠٢.
(٧) الفروع ٤/ ٤٦١.
(٨) فتح الباري ٦/ ٨٥.

<<  <   >  >>