للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الإجماع ابن حزم (١)، والقاضي عياض (٢)، والنووي (٣)، وابن حجر (٤)، وغيرهم.

٢ - في الحديث جواز إضمار الخيل، وهذا مما لا خلاف فيه، وليس من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها، والخيل التي يجوز أن تُضمَّر، ويسابق عليها، ويقام هذه السنَّة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو، لا لقتال المسلمين في الفتن، فإذا كانت الخيل معدة للجهاد في سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سُنَّة (٥).

٣ - فيه اشتراط أن يكون لابتداء عَدْوهما وآخره غاية لا يختلفان عليها، وهذا بالإجماع، وإلا أدى ذلك إلى النزاع الذي لا ينقطع، ولو عُيِّنت غاية لا تقدر الخيل على قطعها لم يصح (٦).

٤ - فيه اشتراط كون الخيل متساوية الأحوال، وأن لا يُسبَّقَ المضمَّر مع غير المضمَّر في أمد واحد، وغاية واحدة، وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لأن صبر الفرس المُضمَّر المجوَّع في الجري أكثر من صبر المعلوف؛ فلذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة، وجعلت غاية المعلوفة ميلًا واحدًا (٧).

٥ - استدل بعضهم من قول ابن عمر: «وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب.

وتعقبه ابن حجر، فقال: «كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن الفرس كان ماهرًا في الجري بحيث لو


(١) مراتب الإجماع ص ١٨٣.
(٢) إكمال المعلم ٦/ ١٤٥.
(٣) شرح مسلم ١٣/ ١٤.
(٤) فتح الباري ٦/ ٧٢.
(٥) الاستذكار ٥/ ١٣٨، التمهيد ١٤/ ٨١، إكمال المعلم ٦/ ١٤٥.
(٦) التمهيد ١٤/ ٨٢، طرح التثريب ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١، فتح الباري ٦/ ٧٢.
(٧) التمهيد ١٤/ ٨٢، شرح ابن بطال ٥/ ٧٢.

<<  <   >  >>