للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأشهر، كيف يكون من المتسابقين؟ أفاد هذا ابن الأثير (١).

• فقه المبحث:

١ - دل الحديث على جواز أخذ العوض في السبْق على الأقدام؛ لكنه لا يصح، فلا يستقيم الاستدلال به، وقد جوز أخذَ العوض في السبْق على الأقدام الحنفية (٢)، وهو وجهٌ عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، واشترطوا أن يكون المقصود به التقوي على الجهاد، واحتجوا بما يلي:

- قياس السبْق على الأقدام بالسبْق على الإبل والخيل والسهام، فكما هو جائزٌ بالنص أخذ العوض في السبْق على الإبل والخيل والسهام؛ لأن فيها تمرينًا على الفروسية والشجاعة، فكذلك السبْق على الأقدام؛ فإن فيها من تمرين البدن على الحركة، والخفة، والإسراع، والنشاط ما هو مطلوبٌ في الجهاد، والأقدامُ في قتال الرَّجَّالة كالخيل في قتال الفرسان؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه (٦).

وذهب المالكية (٧)، ونص عليه الشافعي (٨)، وهو مذهب الحنابلة (٩) إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ» (١٠).


(١) أسد الغابة ٣/ ٤٨٦.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦.
(٣) تكملة المجموع شرح المهذب ١٥/ ١٣٧.
(٤) الإنصاف ٦/ ٩١.
(٥) الاختيارات الفقهية ص ٢٣٣.
(٦) الفروسية لابن القيم ص ١٠٠، تكملة المجموع ١٥/ ١٣٧.
(٧) التمهيد ١٤/ ٩١، الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٨٩.
(٨) الأم ٤/ ٢٤٣.
(٩) المغني ١٣/ ٤٠٦.
(١٠) حديث صحيح، تقدمت دراسته.

<<  <   >  >>