للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فقه الفرع:

١ - دلت أحاديث الفرع على جواز السبْق في رفع الحجر؛ لمعرفة الأشد، إذا كانت بغير عوض، لكن لم يثبت منها شيء، وقد ذهب الجماهير من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو وجه عند الشافعية (٤) إلى جواز ذلك.

واختلفوا إذا كان السبْق فيها بعوض، والخلاف فيها كالخلاف في السباحة تمامًا، وقد سبق ذكر الخلاف في السباحة، وخلاصته أنه إذا قصد من رفع الحجر تقوية الجسم على الجهاد، ونصر الدين، فلا بأس بذلك.

٢ - يقاس على رفع الحجر ما يسمى في زماننا بـ (رفع الأثقال) (٥)، وهي لعبةٌ رياضية، يقوم فيها اللاعب برفع قضيب حديدي، مثبت في طرفيه أثقالٌ معدنية، ويفوز اللاعب الذي يتمكن من رفع أثقل كتلة ضمن قواعد محددة.

وهذه اللعبة تأخذ أحكام رفع الحجر.

* * *


(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٤.
(٢) القوانين ص ١٦٢.
(٣) المغني ١٣/ ٤٠٤.
(٤) روضة الطالبين ١٠/ ٣٥١.
(٥) الألعاب الرياضية ص ١٧٩.

<<  <   >  >>