للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قياس الدلالة]

النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم] .

وهذا الذي يُسمى بالاستدلال، وهو ثلاثة أنواع: ١ - استدلالٌ بالعلة على المعلول.

٢ - واستدلالٌ بالمعلول على العلة.

٣ - والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر.

وهو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف، كما ذكرنا في الأرز والقمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز -مثلاً- ويُثبت في القمح.

ومثل ذلك: السكر -مثلاً- وإلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلاً منهما طعام، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم؛ لأن العقل يمكن أن يُدرك فرقاً بين السكر والقمح، وهذا معنى قوله: [ولا تكون موجبة للحكم] ؛ لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل.

وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها.

كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر، ليس هو العلة -التي هي الإسكار- ولكنها دليل العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>