للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتُّهِمَت، وإلَّا سَقَطَ.

اتُّهِمَتْ) بقصدِ حرمانِه (وإلَّا) تُتَّهم الزوجةُ بقصدِ حرمانِه الإرثَ؛ بأن دبَّ زوجُها الصَّغيرُ، أو ضرَّتُها الصغيرةُ، فارتضعَ منها وهي نائمةٌ، (سقطَ) ميراثُه منها، كما (١) لو ماتتْ قبلَهُ.


(١) سقطت: "منها، كما" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>