للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والإنكارِ من ثلاثةٍ، وهما متباينتان، فتُضربُ مسألةُ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ، تكونُ اثني عشرَ؛ للمنكرِ سهمٌ من مسألةِ الإنكارِ، وللمتَّفقِ عليه إنْ صدَّقَ المقِرَّ مثلُ سهمِه، ثلاثةٌ من اثني عشرَ، وإنْ أنكرَهُ، فله مثلُ سهمِ المنكرِ، أربعةٌ من اثني عشرَ، وللمختَلَفِ فيه ما فضَلَ من الاثني عشرَ، وهما سهمانِ حالَ التصديقِ من الثالثِ، وسهمٌ حالَ الإنكارِ منه. انتهى (١).


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>