للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٧ - ومنه (١) ما أَحكم فرضه بكتابه وبيَّن كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها (٢) وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من (٣) كتابه (٤)

٥٨ - ومنه (٥) ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) مما ليس لله في نصُّ حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم (٦) والانتهاء إلى حكمه فمَن قبل عن رسول الله فبِفَرْضِ الله قَبِل

٥٩ - ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهادَ في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم (٧).

٦٠ - فإنه يقول تبارك وتعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم


(١) كذا في أصل الربيع، وله وجه بشئ من التأويل. وفي النسخ المطبوعة (ومنها) وهو الظاهر، ولكنه مخالف للأصل.
(٢) كذا في أصل الربيع (وقتها) بضمير المفردة، وفي النسخ المطبوعة (ووقتهما).
(٣) كذا في الأصل (من) وفي النسخ المطبوعة (في).
(٤) يعني الفرائض والاحكام التي جاءت في القران، مجملة النصوص، لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعلمية.
والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله: ان الأول في أصل الفرض واصل الحكم. كالصلاة: أصل فرضها ثابت بالكتاب، فهذا من النوع الأول، وتفصيل مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسنة القولية والعملية، فهذا من النوع الثاني. ومثل تحريم الربا: أصله ثابت بالكتاب نصا، فهذا من النوع الأول، وتفصيل ما يدخل فيه الربا، وكيف هو في التطبيق العملي؟ ثابت بالسنة القولية، فهذا من النوع الثاني. وهكذا.
(٥) كذا في أصل الربيع. وفي النسخ المطبوعة (ومنها).
(٦) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه.
(٧) في ج (مما فرض الله عليهم)، وهو مخالف للأصل. واظهار الفاعل في مثل هذا السياق لا يناسب بلاغة الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>