(٢) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: حاضري المسجد الحرام. (٤) سورة البقرة ١٩٦. (٥) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة (والسبعة). (٦) في س إلى سبعة، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو الموافق للأصل. (٧) قال العلامة جار الله في الكشاف ١: ١٢١ طبعة مصطفى محمد: فان قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة، كما علم تفصيلا، ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم.