للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٤ - كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (٢) أخيها حَلَّتْ

في محرمات الطعام (٣)

٥٥٥ - (٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (٥) عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به (٦))

٥٥٦ - (٧) فاحتملتْ الآيةُ مَعْنَيَيْنِ أحدُهما أنْ لا يَحْرُمَ على طاعِمٍ (٨) أبَداً إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ

٥٥٧ - وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ (٩) رجلٌ مُخَاطَبًا به كان الذي


(١) في النسخ الثلاث المطبوعة «وكانت» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل ولما في نسخة ابن جماعة، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من عطف الجمل، وليس كذلك، إذ المراد: أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع، فلا يجمع خمسا في عصمته.
لا يجمع بين المرأة وعمتها.
(٢) هكذا رسمت في الأصل، وهو صواب عندنا، فلذلك حافظنا عليه.
(٣) العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل.
(٥) في الأصل إلى هنا ثم قال "إلى: فسقا اهل لغير الله به".
(٦) سورة الأنعام (١٤٥).
(٧) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٨) في ج «على طاعم يطعمه أبدا» والزيادة مخالفة للأصل.
(٩) في النسخ الثلاث المطبوعة «واجه» وهو مخالف للأصل، وفيه تكلف في المعنى، ولو كان «ووجه» مبنيا للمفعول كان أقرب، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، وقد ضبط فيه بضم الواو، والمعنى سليم صحيح، والاستعمال في ذلك كله مجاز، لأن أصل «الوجه» في الحقيقة: الجارحة المعروفة، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان مجازية كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>