للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب آخر (١)

٩٠٦ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن نافع عن بن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (٥) "

٩٠٧ - (٦) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود


(١) في ب «وجه آخر يشبه الباب قبله» وفي ج «باب وجه آخر يشبه الباب الذي.
قبله» وكلاهما مخالف للأصل، وقد زيد فيه قوله «مما يشبه هذا» بخط مخالف لخطه.
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في س و ج زيادة «بن أنس». والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٨).
(٤) «الثمر» الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم، و «التمر» الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم، كما في الأصل، ووقع في س و ج في الأولي «التمر» كالثانية، وهو خطأ. وما في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية (ج ٣ ص ٧٣ و ٧٥) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة «صح» وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٢١) فقال: «قوله [بيع الثمر] بالمثلثة وتحريك الميم، وفي رواية مسلم [ثمر النخل] وهو المراد هنا، وليس المراد بالثمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر، بالمثناة والسكون، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر، لكونه متفاضلا من جنسه».
(٥) «المزابنة» قال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٢٠): «مفاعلة من الزين، بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون، لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص: المزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع». وتفسير المزابنة المذكور في الحديث، يحتمل أنه مرفوع، أو أنه من كلام الصحابي، ورجح الحافظ في الفتح رفعه، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره.
والحديث رواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ٣١٩)، ورواه أيضا الشيخان وغيرهما.
(٦) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>