للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (١)

الناسخ (٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع

٣٩٣ - (٣) قال الله تبارك وتعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (٤) للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (٥)).

٣٩٤ - (٦) قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون (٧)


(١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال:
قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها».
(٢) في ب و ج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين».
(٥) سورة البقرة (١٨٠).
(٦) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف لما في الأصل.
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».

<<  <  ج: ص:  >  >>