للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٠ - فإن قال قائل ما دل على ذلك

٨٧١ - (١) فإن رسول الله باع فيمن يزيد (٢) [*] وبيْعُ مَنْ يَزيدُ سَوْمُ رجُلٍ على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة (٣)

النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره

٨٧٢ - (٤) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة " أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٥) "

٨٧٣ - (٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "


(١) هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة «قيل له» وليست في الأصل. وقوله «فان رسول الله» الخ هو جواب السؤال.
(٢) في ب «ممن يزيد» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ب و ج زيادة كلمة «باب».
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٥) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الأم (ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠) ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ١٠٦).
(٦) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».

[*] قوله «فإن رسول الله باع فيمن يزيد» إشارة إلى حديث أنس: «أن النبي صلى الله عليهِ وسلم باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ، ورواه أبو داود أيضًا. وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٩) [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

<<  <  ج: ص:  >  >>